تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

وأما اللواحق

فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ف إذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإن تلفت لزمه الضمان - وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام . ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ف طلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا « 1 » وعليها حق الفقراء ولو هلك النصف « 2 » بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين « 3 » ويرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها . ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه « 4 » .
هامش
( 1 ) أي : نصف النصاب ؛ كاملا من غير نقيصة ؛ حيث ليس عليه حقّ للفقراء ؛ بمعنى أن لا زكاة عليه . ( 2 ) وهو العائد للمطلقة ؛ حيث هو الذي يشمله الزكاة . ( 3 ) وهو هنا النصف الآخر ؛ الخاص بالزوج . ( 4 ) التوضيح 1 / 130 : اي بنت مخاض للحول الأول ؛ وخمس شياه للحول الثاني ( بتصرف ) .