خاتمة في سجدتي السهو
وهما واجبتان حيث ذكرنا « 1 » وفي من تكلم ساهيا أو سلم في غير موضعه أو شك بين الأربع والخمس وقيل في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا .
ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له سبب ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه .
وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل قبله وقيل بالتفصيل والأول أظهر .
وصورتهما أن ينوي ثم « 2 » يكبر مستحبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم وهل يجب فيهما الذكر فيه تردد « 3 » ولو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة
هامش
( 1 ) بما نصه : " من ترك سجدة أو التشهد ، ولم يذكر حتّى يركع ؛ قضاهما أو أحدهما ، ويسجد سجدتي السهو " ؛ كذا في صفحة 106 ، سطر 7 - 8
( 2 ) هذه الزيادة وردت في متن : ( ه 1 / 35 ) .
( 3 ) المنهاج 1 / 157 : والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ؛ والأحوط في صورته : ( بسم اللّه وباللّه ، والسلام عليك ايّها النبيّ ، ورحمة اللّه وبركاته ) .