تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

الثانية هل يتعين في الاحتياط « 1 » الفاتحة

أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح قيل بالأول ل أنها صلاة منفردة ولا صلاة إلا بها وقيل بالثاني « 2 » ل أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ف يثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه « 3 » والأول أشبه .

الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط

قيل تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط لأنها معرضة لأن تكون تماما « 4 » والحدث يمنع ذلك وقيل لا تبطل ل أنها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم .

الرابعة من سها في سهو لم يلتفت

وبنى على صلاته وكذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا حكم للسهو مع كثرته ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا وقيل أن يسهو ثلاثا في فريضة وقيل أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض والأول أظهر .

الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر

وإن بنى على الأقل كان أفضل
هامش
( 1 ) أي : صلاة الاحتياط . ( 2 ) وهو التخيير بين الفاتحة ، وبين التسبيح . ( 3 ) أي : في الركعة الثالثة أو الرّابعة ( 4 ) بالوصل بينها وبين صلاة الاحتياط .