تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وكذا إذا لم يدر كم صلى وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط .

ومسائله أربع « 1 »

الأولى من شك بين الاثنين والثلاث .

بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .

الثانية من شك بين الثلاث والأربع .

بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط « 2 » كالأولى .

الثالثة من شك بين الاثنين والأربع .

بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام .

الرابعة من شك بين الاثنين والثلاث والأربع .

بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .

وهاهنا مسائل

الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه

بنى على الظن وكان كالعلم .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 239 : أي المسائل التي يعمّ بها البلوى ؛ والّا ، فصور الشك أزيد من ذلك . ( 2 ) أي : أتى بعدها ، بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .