وكذا إذا لم يدر كم صلى وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط .
ومسائله أربع « 1 »
الأولى من شك بين الاثنين والثلاث .
بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
الثانية من شك بين الثلاث والأربع .
بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط « 2 » كالأولى .
الثالثة من شك بين الاثنين والأربع .
بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام .
الرابعة من شك بين الاثنين والثلاث والأربع .
بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
وهاهنا مسائل
الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه
بنى على الظن وكان كالعلم .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 239 : أي المسائل التي يعمّ بها البلوى ؛ والّا ، فصور الشك أزيد من ذلك .
( 2 ) أي : أتى بعدها ، بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .