وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه « 1 » ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو وقيل يجب والأول أظهر ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله ع حتى سلم قضاهما بعد التسليم .
الثالث من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع
قضاهما أو أحدهما وسجد سجدتي السهو .
وأما الشك
ففيه مسائل
الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد
كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف وكذا المغرب .
الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر
فإن كان في موضعه أتى به وأتم وإن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر .
تفريع
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف .
الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية
فإن كان في الأوليين أعاد .
هامش
( 1 ) بأن يأتي : لما تركه .