موقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد .
ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضرا أو صلوات يوم فائت فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة وقيل تترتب والأول أشبه ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد « 1 » ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها « 2 » أن عليه فريضة استأنف الفريضة .
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وصلاة الحضر تماما ولو في السفر .
وأما اللواحق فمسائل
الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته وقيل يقضي صلاة يوم والأول مروي وهو أشبه ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 249 - 250 : لا خلاف في صحة الحاضرة إذا نسيها ، وأوقعها قبل الفائتة على وجه النسيان . ومع الذكر في الأثناء يعدل إلى السابقة وجوبا ، عند من قال بتقديم الفائتة ، واستحبابا عند القائل بالتوسعة .
( 2 ) هذه الزيادة وردت في متن : ( ه 1 / 35 ) .