الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات والقضاء ولواحقه .
أما السبب
فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة الصغر والجنون والإغماء على الأظهر والحيض والنفاس والكفر الأصلي « 1 » وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم وقيل يقضي عند التمكن والأول أشبه .
وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا عدا الجمعة والعيدين وكذا النوم وإن استوعب الوقت ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا ولو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته .
وأما القضاء
فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ويستحب إذا كانت نافلة
هامش
( 1 ) الروضة 1 / 343 : احترز به عن العارضي بالارتداد ، فانّه لا يسقطه .