الثانية إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة
كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة .
الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا
قتل إن كان ولد مسلما أو استتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل « 1 » فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد وإن لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل وقيل بل في الرابعة وهو الأحوط
الفصل الثالث في الجماعة
والنظر في أطراف
الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها
وتتأكد في الصلوات المرتبة .
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ولا تجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه .
وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما ولا تصح مع حائل بين الإمام
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 250 : وقد ورد في عدة اخبار صحيحة ، انّ تارك الصلاة كافر . . .
وفي حكم ترك الصلاة ، ترك شرط أو جزء ضروري ، كالطهارة والركوع .