كانت ثنائية وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد .
وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد والأشبه الصحة وكذا ترك التسليم ثم ذكر .
ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة رجحنا جانب الاحتياط « 1 » ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي قيل يعيد لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا والأظهر أنه لا إعادة وعليه سجدتا السهو .
وإن أخل بواجب غير ركن
فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ومنه ما يتدارك من غير سجود ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو .
فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه . .
أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه .
والثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد وسورة
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 98 : بأن يعمل مقتضى كونهما من ركعتين ؛ ثم يعيد ، لئلا تقع الإعادة قبل الجزء المنسيّ ، لعدم دليل يرجّح أحد الاحتمالين ، فيشك في الامتثال ، فيجب تحصيل اليقين بالبراءة .