تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

فروع

الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى

أعاد الطهارة والصلاة ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما .

الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد

إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد .

الثالث

إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد .

وأما السهو

فإن أخل بركن

أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد . وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني وقيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين ولو كان في الأوليين استأنف والأول أظهر « 1 » . وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا . وقيل لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ذكره الشيخ وعلم الهدى والأشبه البطلان . وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو
هامش
( 1 ) أي : البطلان اظهر ؛ ينظر : « جواهر الكلام : 12 / 243 » .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 104 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال