الركن الرابع في التوابع وفيه فصول
الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة
وهو إما عن عمد أو سهو أو شك .
أما العمد
فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية أو تركا « 1 » وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه « 2 » إلا الجهر والإخفات في مواضعهما ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة .
هامش
( 1 ) أو جزءا منها ، كالقراءة والسجود ، أو كيفية ؛ « جواهر الكلام : 12 / 228 » .
( 2 ) المسالك 1 / 34 : قد تقدم ان ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا ، مبطل . وهنا ذكر حكم تركه جهلا .