تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء قيل نعم وهو المروي وقيل لا بل يستحب وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب . ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه فإن لم يتسع لها لم تجب « 1 » وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ويصلي بنية الأداء وإن سكنت . ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد احترق كله وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع .

وأما كيفيتها

فهو أن يحرم « 2 » ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع وإن أتم قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذه الترتيب ثم يركع ويسجد اثنتين ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتيبه الأول ويسجد اثنتين « 3 » ويتشهد ويسلم . ويستحب فيها الجماعة وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت وأن
هامش
( 1 ) أي : فإن لم يتسع وقت الكسوف لصلاتها ، لم تجب . ( 2 ) بتكبيرة الاحرام . ( 3 ) هذه الجملة في ( ه 1 / 30 ) مشطوب عليها ، وفي كل من ( د 1 / 220 ) و ( ب 1 / 31 ) موجودة .