خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا .
الثالث في كيفية الصلاة
وهي خمس تكبيرات والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين .
وأفضل ما يقال ( ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله ع قال : كان رسول الله ص إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة « 1 » وانصرف ) وإن كان « 2 » منافقا اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة .
وتجب فيها النية واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي .
وليست الطهارة من شرائطها ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا .
ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلى عليه بعد ذلك .
وسنن الصلاة
أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة وأن يكون المصلي متطهرا وينزع نعليه ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا وفي البواقي على الأظهر ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في متن ( ه 1 / 31 ) فقط .
( 2 ) اسم كان محذوف تقديره : الميت .