الفصل الثاني في صلاة العيدين
والنظر فيها وفي سننها
النظر الأول في شروطها
وهي واجبة مع وجود الإمام ع بالشروط المعتبرة في الجمعة وتجب جماعة ولا يجوز التخلف إلا مع العذر فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى .
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض .
وكيفيتها أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ الأعلى ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا « 1 » ثم يكبر ويركع .
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير ف يقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ الغاشية ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا « 2 » ثم يكبر خامسة للركوع ويركع .
هامش
( 1 ) أي : خمس قنوتات ؛ عقيب خمس تكبيرات ، بخمس قراءات .
( 2 ) المسالك 1 / 30 : فيه تجوز ؛ لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا ، لم يتحقّق كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا ؛ والأنسب أن يقال : ويقنت بعد كل تكبير .