الاستحباب وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب والأظهر لا وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا .
الثانية إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة
وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته وقيل الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو الأشبه .
الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة
ولا يجب استماعهما بل يستحب .
الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع
بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا .
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد
إن كان ممن تجب عليه « 1 » وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد والأشبه الجواز « 2 »
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها .
أما الأول [ في سببها ]
فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة وهل
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 91 : لظاهر النصوص .
( 2 ) أي : جواز السفر .