تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
يكبر عند كل رفع رأس « 1 » من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمسة قنوتات .

وأما حكمها فمسائله ثلاث

الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء

ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى وقيل الحاضرة أولى مطلقا « 2 » والأول أشبه .

الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى

ولو خرج وقت النافلة ثم يقضي النافلة .

الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا

وقيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر وهو الأشبه

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات

وفيه أقسام

الأول من يصلى عليه

وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في متن ( ه 1 / 30 ) فقط . ( 2 ) سواء تضيّق وقتها أو لم يتضيّق .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 94 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال