له حكم الإسلام « 1 » ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى والحر والعبد .
ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح .
الثاني في المصلي
وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه والأب أولى من الابن وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى والحر أولى من العبد ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة وإلا قدم غيره وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا .
وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة .
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن وكذا الرجال العراة « 2 » وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 31 : يتحقّق ثبوت حكم الإسلام له ، بتولده من مسلم أو مسلمة أو يكون ملقوطا في دار الإسلام ، أو وجد فيها ميتا ، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد .
( 2 ) أي : وكذا إذا ائتمّ الرّجال العراة بامام عار ، فإنه يكره للامام ان يبرز امام الصف ؛ بل ، يقف في صفّهم ؛ ينظر : جواهر الكلام : 12 / 25 .