ف يكون الزائد عن المعتاد تسعا خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين .
النظر الثاني في سننها
وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة « 1 » والسجود على الأرض وأن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان لغير الخمس « 2 » وأن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا الله سبحانه وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى وفي الأمصار عقيب عشر يقول الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويكره الخروج بالسلاح « 3 » وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ع بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه .
مسائل خمس
الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
والأشبه
هامش
( 1 ) فيصلّي في المسجد الحرام .
( 2 ) أي : الصلوات اليومية الخمس .
( 3 ) المدارك 1 / 217 : لمنافاته الخضوع والاستكانة . . ؛ ولقول أمير المؤمنين ( ع ) :
نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ان يخرج بالسلاح في العيدين ، الّا أن يكون عدوّ ظاهر .