تقديمها وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز وأن يباكر « 1 » المضي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه وأن يكون على سكينة ووقار « 2 » متطيبا لابسا أفضل ثيابه وأن يدعو أمام توجهه وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها .
ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها .
ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا ويرتدي ببردة يمنية وأن يكون معتمدا على شيء وأن يسلم أولا « 3 » وأن يجلس أمام الخطبة .
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة « 4 » إلا في سورة الجحد والتوحيد .
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 30 : المراد بالمباكرة الخروج بعد الفجر ؛ وأفضلها ايقاع صلاة الفجر فيه ؛ والاستمرار إلى أن يصلي الجمعة .
( 2 ) ن : السكينة في الأعضاء ، بمعنى اعتدال حركاتها . والوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها ؛ على وجه يوجب الخشوع والاقبال على الطاعة .
( 3 ) ن : اي اوّل ما يصعد المنبر ؛ فيجب الرد عليه على الكفاية - « باختصار » .
( 4 ) ش 1 / 29 / ه : أي فلا يعدل حينئذ ؛ والأصحّ انه يكفي في ذلك بلوغ النصف .