الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان « 1 »
ف إن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر .
التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان
قيل يستحب أن يصلي جمعة وقيل لا يجوز والأول أظهر .
العاشرة إذا لم يتمكن المأموم « 2 » من السجود مع الإمام في الأولى « 3 »
فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع « 4 » صح وإلا « 5 » اقتصر على متابعته في السجدتين « 6 » وينوي بهما الأولى فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة وقيل يحذفهما ويسجد للأولى ويتم بثانية والأول أظهر .
النظر الثالث في آدابها
وأما آداب الجمعة ف الغسل والتنفل بعشرين ركعة ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز وأفضل من ذلك
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 214 : وفي حكم البيع في ذلك ما أشبهه ؛ كالصلح ، والنكاح ، والخلع ، والطلاق : من بقية المعاوضات . « بتصرف »
( 2 ) التوضيح 1 / 89 : بعد ادراكه الركوع .
( 3 ) أي : في الركعة الأولى ، كأن يمنعه زحام عن السجود .
( 4 ) أي : قبل الرفع من الركوع الثاني ، ( التوضيح 1 / 89 بتصرف ) .
( 5 ) أي : وان لم يتمكن من اللحاق به قبل الرفع من الركوع الثاني .
( 6 ) الأخيرتين من الركعة الثانية .