وهنا مسائل
الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة
ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر وكذا المكاتب والمدبر .
الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها .
ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه .
الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة
ويكره بعد طلوع الفجر .
الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد
وكذا تحريم الكلام في أثنائها لكن ليس بمبطل للجمعة .
الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة
ويجوز أن يكون عبدا وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم فيه تردد والأشبه الجواز وكذا الأعمى .
السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة
وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد .
السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة « 1 »
وقيل مكروه والأول أشبه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 30 : انّما كان بدعة ، لأنه لم يفعل في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ولا في عهد الاوّلين .