تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

وهنا مسائل

الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة

ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر وكذا المكاتب والمدبر .

الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها .

ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه .

الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة

ويكره بعد طلوع الفجر .

الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد

وكذا تحريم الكلام في أثنائها لكن ليس بمبطل للجمعة .

الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة

ويجوز أن يكون عبدا وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم فيه تردد والأشبه الجواز وكذا الأعمى .

السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة

وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد .

السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة « 1 »

وقيل مكروه والأول أشبه .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 30 : انّما كان بدعة ، لأنه لم يفعل في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ولا في عهد الاوّلين .