الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى
وبينهما دون ثلاثة أميال « 1 » فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ولو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا .
النظر الثاني فيمن يجب عليه
ويراعى فيه شروط سبعة التكليف « 2 » والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج وأن لا يكون هما ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين .
وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف والمرأة « 3 » وفي العبد تردد ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه .
وتجب الجمعة على أهل السواد « 4 » كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين .
هامش
( 1 ) المراد بالميل هنا : الميل الشرعي ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع . وأمّا الفرسخ فهو ثلاثة أميال . ( المنهج 1 / 158 بتصرف ) .
( 2 ) فلا تجب على غير البالغ ، والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها . . . ، « جواهر الكلام : 11 / 258 » .
( 3 ) هذه الزيادة وردت في متن ( ه 1 / 28 ) و ( د 1 / 207 ) ؛ وفي ( ب 1 / 29 ) هكذا : وفي المرأة والعبد تردد .
( 4 ) كسكان القرى والأرياف .