انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب .
وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد .
الثالث الخطبتان
ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله والصلاة على النبي ص وآله ع والوعظ « 1 » وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها .
( وفي رواية : سماعة يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ص وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ) ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت وقيل لا يصح إلا بعد الزوال والأول أظهر .
ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
وهل الطهارة شرط فيهما فيه تردد والأشبه أنها غير شرط ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا وفيه تردد .
الرابع الجماعة
فلا تصح فرادى وإذا حضر الإمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم وإن منعه مانع جاز أن يستنيب .
هامش
( 1 ) الروضة 1 / 297 : من الوصية بتقوى اللّه ؛ والحث على الطاعة ؛ والتحذير من المعصية ، والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك . ولا يتعين له لفظ ؛ ويجزي مسماه ؛ فيكفي أطيعوا اللّه أو اتقوا اللّه ونحوه . ويحتمل وجوب الحث على الطاعة ، والزجر عن المعصية ؛ للتأسي .