ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك « 1 » فإن أدركها « 2 » وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول .
ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين « 3 » وجبت الجمعة وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك « 4 » فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا .
فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر .
شروط الجمعة
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط
الأول السلطان العادل « 5 » أو من نصبه .
فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث .
الثاني العدد
وهو خمسة الإمام أحدهم وقيل سبعة والأول أشبه ولو
هامش
( 1 ) هذه الزيادة وردت في متن ( ه 1 / 27 ) .
( 2 ) مرجع الضمير : الجمعة ؛ أي إن أدرك الجمعة صلاها .
( 3 ) ش 1 / 27 / ه : أي ان يقرأ الحمد دون السورة ( م ) .
( 4 ) ش 1 / 27 / ه : أي الركعتين وخطبة ( ع ل ) ؛ وينظر : جواهر الكلام :
11 / 144 - 146 .
( 5 ) الإمام المعصوم