الركن الثالث في بقية الصلوات
وفيه فصول
الفصل الأول في صلاة الجمعة
والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها .
النظر الأول في الجمعة
الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ويستحب فيهما الجهر وتجب بزوال الشمس ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة إماما كان أو مأموما وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا « 1 » .
هامش
( 1 ) فالمراد به : ان تفعل وظيفة الوقت ظهرا ؛ ولعلّ هذا هو مراد من أجاب عن ذلك ، بإرادة القضاء بالمعنى اللغوي ، وهو الإتيان بالفعل . . . ؛ « جواهر الكلام :
11 / 142 - 143 » .