تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بها قلبه « 1 » والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح والأفضل للإمام القراءة . وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار وقيل لا يجب والأول أحوط ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد . ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ولا ما يفوت الوقت بقراءته ولا أن يقرن بين سورتين وقيل يكره وهو الأشبه . ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرين من العشاء . وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع وليس على النساء جهر . والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة وترتيل القراءة والوقف على مواضعه وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما وفي غداة الاثنين والخميس ب هل أتى وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى وفي صبحها بها وبقل هو الله أحد وفي الظهرين بها وبالمنافقين ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 74 : ويشير بها ، والحاصل يأتي بما يحسنه من لوازمها ، كما يستفاد من الرواية . . .