تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها فإن فعله بطلت وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة . ويجوز نقل النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت

الثاني تكبيرة الإحرام

وهي ركن ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا وصورتها أن يقول الله أكبر ولا تنعقد بمعناها ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة « 1 » مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بترجمتها والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة والترتيب فيها واجب ولو عكس لم تنعقد الصلاة . والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح « 2 » ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته وإن
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 71 : قبل التعلم . ( 2 ) تكبيرة الافتتاح هي نفسها تكبيرة الاحرام . وسيأتي في مندوبات الصلاة ان المصلي يتوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها واجبة .