تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
يجزي عشر وفي رواية تسع وفي أخرى أربع والعمل بالأول أحوط .

السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود

وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع « 1 » ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها « 2 » ويركع وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة .

السابعة المعوذتان من القرآن « 3 »

ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها

الخامس الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والآيات . وهو ركن في الصلاة وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي

والواجب فيه خمسة أشياء

الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه

وإن كانت يداه في الطول بحد « 4 » تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي
هامش
( 1 ) جواب الشرط محذوف تقديره : يجب ان يسجد في موضع السجود . ( 2 ) أي : السورة التي لم يتمّها بسبب سجوده للعزيمة . ( 3 ) المسالك 1 / 26 : وهما سورتا الفلق والناس ، وسميتا بذلك لان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يعوذ بهما الحسنين « ع » ، وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من العامّة ( بتصرف ) . ( 4 ) وفي متن ( ه 1 / 25 ) و ( د 1 / 177 ) : بحيث تبلغ ركبتيه .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 74 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال