تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الخلقة وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه « 1 » فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا .

الثاني الطمأنينة فيه

بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع .

الثالث رفع الرأس منه

فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب .

الرابع الطمأنينة في الانتصاب

وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا .

الخامس التسبيح فيه

وقيل يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا وفيه تردد وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة وهي سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان الله ثلاثا وفي الضرورة واحدة صغرى وهل يجب التكبير للركوع فيه تردد والأظهر الندب .

والمسنون في هذا القسم

أن يكبر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ولو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى ويرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا لظهره وأن يدعو أمام التسبيح وأن يسبح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه وأن يقول بعد انتصابه سمع الله لمن حمده ويدعو بعده . ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 177 : لا ريب في وجوب الإتيان بالممكن ؛ لقوله ( ع ) لا يسقط الميسور بالمعسور .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 75 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال