كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة أو هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته « 1 » .
والمسنون فيها أربعة أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها وبلفظ أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه
الثالث القيام
وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ( وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ) ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته وإلا صلى قاعدا وقيل حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته والأول أظهر والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب وإلا ركع جالسا وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا « 2 » فإن عجز صلى مستلقيا والأخيران يوميان لركوعها وسجودهما « 3 » ومن عجز عن حالة في أثناء
هامش
( 1 ) لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ، ولا بين المنفرد والمأموم ، لان القيام في التكبير ركن ؛ ينظر : جواهر الكلام : 9 / 224 .
( 2 ) على جانبه الأيمن ، كالملحود ، فيستقبل بوجهه القبلة ، فان تعذر الأيمن فعلى الأيسر ؛ « المسالك : 1 / 27 »
( 3 ) المراد بالأخيرين : المضطجع والمستلقى ؛ جواهر الكلام : 9 / 266 ، بتصرف .