تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أو الإضافة وهما يجيأن للجنس والعهد والتعريف الجنسي قد يفيد الحصر والتنكير يكون لإفادة عدم الحصر المستفاد من التعريف الجنسي وعدم العهد المفاد بالتعريف العهدي والمراد إرادة عدمهما فقط فان الاطلاق قد يكون دليل التقييد فلا يرد ان في قولنا هو البطل المحامي ووالدك العبد إرادة عدمهما متحققة مع تعريف المسند فان المراد في المثالين شئ زائد على إرادة عدمهما وهو الاتحاد والاشتهار ولا ان تلك الإرادة متحققة إذا أورد المسند مضمرا أو اسم إشارة أو علما أو موصولا مع عدم التنكير على أن الاطراد والانعكاس غير لازم وانما لم يقل مع عدم ارادتهما لأن عدم الإرادة ليس مقتضيا لشئ فان غير البليع يورد التنكير لاداء أصل المعنى مع عدم ارادته لشئ منهما ( قوله ويدخل فيه ) اى في قوله واما تنكيره فلارادة الخ حكاية المنكر من حيث إنه منكر لان الحكاية نقل كلام الغير مع استبقاء صورته ولا شك ان استبقاء البليغ الصورة السابقة اعني التنكير مع علمه بجهة التعريف انما هو لاستبقاء المعنى الذي قصده المتكلم من التنكير من إرادة عدم الحصر والعهد أو التفخيم أو التحقير أو غير ذلك وفيه تعريض لصاحب المفتاح حيث جعل قصد حكاية المنكر مقتضيا برأسه بان مقتضى حكاية كل شئ هو مقتضى ذلك الشئ وليس الحكاية امرا يقصده البليغ بذاته انما يقصده لاستبقاء ذلك المقتضى فالمراد بقوله فلارادة عدم الحصر والعهد أو للتفخيم الخ أعم من أن يكون ابتداء أو حكاية ولو كان الحكاية مقتضية برأسها لوجب ذكرها في سائر الأحوال فاندفع اعتراض السيد بان كل واحد من القصدين مستقل باقتضاء التنكير فلا وجه لادخال أحدهما في الآخر * قال قدس سره منهم من ذهب الخ * هذه العبارة إلى قوله مذهب سيبويه زائدة لا فائدة فيها كما لا يخفى * قال قدس سره وبالجملة ليست المسئلة الخ * لا يخفى ان ما نقله عن الرضى من الحكم بالأولوية يدل على جواز كون كم مبتدأ وما بعده خبره فلعل الجواز متفق عليه انما الخلاف في الوقوع * قال قدس سره وأنت تعلم الخ * في شرحه للمفتاح ان للسكاكى رحمه اللّه تعالى ان يحمل قوله تعالى
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
وقولك مررت برجل أفضل منه أبوه على القلب ( قوله لاستلزام الحكم الخ ) يتجه عليه انه يستلزم ان يكون الأصل في المحكوبه التعريف لان الحكم على الشئ يستلزم العلم بالطرفين ومنشأ غلطه عدم الفرق بين التعريف والعلم ( قوله ان العلم بحكم من احكام شئ ) اى من حيث إنه حكم له وحال من أحواله ( قوله وهذا وهم الخ ) خلاصته انه ان أراد الشيوع من حيث المفهوم فلا نسلم وجوده في الاسم الذي يخصصه الوصف وان أراد الشيوع من حيث الوجود