تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
العقلاء على اعتقاد المخالفين الألوهية المستلزمة للعلم تهكما بهم ( قوله ان المحال الخ ) واستعمال ان في فرض المحالات شائع كما نقله الشارح رحمه اللّه تعالى مثل لو الا ان لو اشيع منه ففي استعمال ان ههنا مع تحقق الشرط إشارة إلى تنزيله منزلة المحال نظرا إلى وجود ما يقلعه فاندفع ما قيل إن ما ذكره المجيب مصحح لاستعمال ان في هذا المقام لا لقولهم إن الاستعمال للتوبيخ والتصوير المذكور إذ التصوير انما يحصل لو كان ان مستعملا في فرض المحالات مثل لو ( قوله كان فيهم الخ ) هكذا ذكر المصنف رحمه اللّه تعالى في الايضاح فيكون المراد بغير المرتابين من لا ارتياب لهم ( قوله والاشكال ) المذكور بقوله لا يقال المستعمل في المحالات الخ ( قوله ههنا ) اى في تغليب غير المرتابين على المرتابين والجواب المذكور غير جار ههنا كما لا يخفى ( قوله لا يقال الخ ) ايراد على قوله لأن عدم الشرط حيئذ يكون مقطوعا به واما اعتبار التغليب حينئذ فلان الشرط يجب ان يكون على خطر الوجود غير متحقق الوجود في الحال فلا يقال لزيد القائم ان قمت أضربك فاندفع اعتراض السيد رحمه اللّه تعالى ( قوله ظاهر ان ليس المعنى الخ ) لان التحدي ينافيه * قال قدس سره لزم ان يشاركها الخ * انما يلزم لو أريد بالاحداث المخصوصة الاحداث المستفادة من اخبارها اما إذا أريد الاحداث المخصوصة التي هي مدلولاتها من الانتقال والدوام وغير ذلك فلا تلزم مشاركتها له في ذلك ( قوله لتمحضه له ) اى ليس له دلالة على الحدث المخصوص كما يدل عليه التعليل فايراده لمجرد الدلالة على الزمان المخصوص فلو تجرد عنه كان ذكره عبثا لا انه لا يدل على الحدث أصلا على ماوهم فقيل إنه مخالف لما في الرضى من دلالته على الكون المطلق ( قوله انه يجوز الخ ) بناء على كون الحسن والقبح عقليين ( قوله قبل النهى ) بقوله
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
( قوله من هذا الاشكال ) اى الاشكال الوارد على التغليب * قال قدس سره لان اللازم الخ * يريد ان استعمال ان شائع في المحال بتنزيله منزلة المشكوك لا اعتبار خطابي بخلاف استعماله في مقطوع العدم الذي ليس بمحال فإنه لم يجئ استعماله فيه بتنزيله منزلة المشكوك فاندفع ما قيل فيه بحث إذ فيما سبق كونه محالا بالتنزيل يستلزم القطع بعدمه وههنا كون المرتابين غلب عليهم غير المرتابين يستلزم القطع بعدم الارتياب فكما نزل ثمة أولا الشرط بمنزلة المحال ثم جعل ذلك المحال بمنزلة المتردد فيه فكذا ههنا يجوز ان يغلب أولا غير المرتابين على المرتابين حتى يصير المجموع غير مرتابين بالتغليب ثم ينزل منزلة ما لا قطع بارتيابهم ولا بعدمه للتبكيت على أنه لا يكون استعمال ان ح في مقام الجزم بالوقوع للتغليب بل للتبكيت ولا دخل لاعتبار التغليب فيه إذ يكفى ان يقال لما كان