تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بقوله ليخرج * قال قدس سره والظاهر الخ * توجيه لعبارة المفتاح بحيث يندفع اعتراض المصنف رحمه اللّه تعالى والمنافاة المذكورة * قال قدس سره المراد بما عند العقل الخ * فيه بحث اما أو لا فلانه ان أراد ان مراد السكاكى رحمه اللّه ذلك كما يشهد به الاستدلال بكلامه عليه فيرد عليه انه لا معنى للعدول عن عبارة القوم لأجل فساد معنى اراده من عبارتهم ولا يفهم منها لغة ولم يصرحوا به وان أراد ان مراد القوم ذلك فلا معنى للاستشهاد عليه بكلامه واما ثانيا فلانه لا شك انه لا يصح إرادة هذا المعنى من ما عند العقل على قانون اللغة لأنه ظرف مستقر فإرادته بان يعتبر متعلقه الثبوت ويحمل على امكان الثبوت الذي يلازمه ان لا يمتنع فهو بعينه التوجيه المستفاد من عبارة الشارح رحمه اللّه كما عرفت سابقا * قال قدس سره لما اعتقد الخ * فلا يدخل حينئذ في خلاف ما عند العقل كما لم يدخل في خلاف ما عند المتكلم فان يبطل طرد الحدبة * قال قدس سره واما الجواب * هذا إعادة لما ذكره سابقا بقوله وصح أيضا ما يدل عليه الخ وبقوله ويرد عليه انه مناف الخ من غير فائدة * قال قدس سره فإنما يتم آه * الحصر ممنوع إذ لا دليل عليه ولعل انما للتأكيد ( قوله فلا يجوز التعبير به عنه ) إذ لا دلالة للعام على الخاص فلا يكون مراد منه وفيه ان الشائع المتبادر من قولهم هذا عند أبى حنيفة وعند أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك ان ذلك مرضيهم ومقتضى عقولهم وان كان من حيث اللغة أعم ( قوله وحينئذ يندفع الخ ) اى حين إذ كان ما عند العقل أعم اندفع اعتراض الأول وهو منع بطلان الطرد كما اندفع الاعتراض الثاني وهو منع بطلان العكس لأنه إذا كان أعم كان نحو كسا الخليفة الكعبة داخلا فيه فلا يكون داخلا في خلاف ما عند العقل فلابد من تبديله بقوله خلاف ما عند المتكلم ليدخل نحو كسا الخليفة الكعبة في الحد وبعد التبديل حصل لقوله ما عند المتكلم فائدة مختصه لا بد من ذكره لأجل تلك الفائدة وهي ادخال نحو كسا الخليفة ولقوله لضرب من التأول فائدة خاصة لا بد لأجلها من ذكره وهي اخراج الأقوال الكاذبة وحصل فائدة مشتركة بينهما وهي اخراج قول الجاهل وحينئذ يصح اسناد اخراجه إلى كل واحد منهما لكن بكون حصولها من أحدهما اى واحد اعتبر الاخراج به مقصودا بالذات ومن الاخر بالتبغ لئلا يلزم اخراج المخرج وإذا كان الامر كذلك لا يتجه ان يقال لا نسلم بطلان الطرد لو لم يقل ما عند المتكلم بدخول قول الجاهل لخروجه بقوله لضرب من التأول لان ذكره لأجل الفائدة المختصة إذ لولاه لبطل