تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بذلك الكيل ، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن ، بل هو أولى 14 ( 5421 ) ، انته . ثمّ الظاهر أنّ مراد المسالك ممّا نسبه إلى العلّامة والشهيد وجماعة - من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض - ما ذكره في القواعد تفريعا على هذا القول : « أنّه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة ، فلا بدّ لكلّ بيع من كيل جديد ليتمّ القبض » . قال في جامع المقاصد في شرحه : إنّه لو اشترى ما لا يباع إلّا مكايلة وباع كذلك ، لا بدّ لكلّ بيع ( 5422 ) من هذين من كيل جديد ؛ لأنّ كلّ بيع لا بدّ له من قبض ، وقال بعد ذلك : ولو أنّه حضر الكيل المتعلّق بالبيع الأوّل فاكتفى به أو أخبره البايع فصدّقه ، كفى نقله وقام ذلك ( 5423 ) مقام كيله . وفي الدروس - بعد ( 5424 ) تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض - قال : نعم لو خلّى بينه وبين المكيل فامتنع حتّى يكتاله ( 5425 ) لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض ( 5426 ) ، انته .
شرح
5421 . ضمير « هو » هنا راجع إلى ما يرجع إليه في قوله : « فهو - يعني : المشبّه - أولى من المشبّه به » بأن لا يترتّب عليه أثر التسلّط على البيع . ولا بدّ من التأمّل في وجه الأولويّة . 5422 . يعني : لا بدّ في ترتّب جميع آثار القبض - حتّى عدم حرمة البيع بعد الشراء ، أو عدم كراهته - على كلّ بيع من هذين من كيل جديد غير الكيل الواقع قبل البيع لتصحيح البيع ، لأنّ كلّ بيع لا بدّ له في ترتّب جميع الآثار عليه - حتّى جواز البيع بعد الشراء - من قبض ، ولا يتمّ في بيع المكيل إلّا من الكيل ، وبدونه لا يتمّ تقدّم ترتّب تمام آثاره من جهة عدم زوال حرمة بيعه ثانيا أو كراهته . 5423 . يعني : كفى في تحقّق القبض بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري ، وقام الحضور للكيل وتصديق البايع مقام كيله المعتبر في القبض بالقياس إلى أثر انتقال الضمان إلى المشتري ، وإن لم يكف بالقياس إلى أثر جواز البيع ثانيا ، ولم يقم مقام كيله المعتبر في القبض بالقياس إلى ذاك الأثر . 5424 . مرّ نقل عبارة الدروس في ذيل القول في معنى القبض . 5425 . يعني قال : لا أقبضه حتّى أكتاله . 5426 . يحتمل أن يكون هذا كلاما مستقلّا متضمّنا لحكم مستقلّ ، فيكون عطفا على