عنه عليه السّلام ، قال : « تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة » هكذا في التهذيب . وفي الكافي : « القرن : الحدبة ( 4832 ) إلّا أنّها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر » 25 ، انتهى . ومراده : أنّ الحدب ليس خامسا لها ، لأنّ القرن
شرح
الرضا عليه السّلام - يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة تردّ بعد السنة . قلت : وما أحداث السنة ؟ . . . » إلى آخر ما في المتن . قال في الوافي : « بيان : بعد السنة ، أي : بعد أيّام السنة وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شيء منها وإنّما حدث بعد ذلك فلا ردّ . والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الآخر » . يعني بآخر الحديث قوله : « إلي تمام السنة من يوم اشتراه » .
وما أبعد بينه وبين المجلسي رحمه اللّه في مرآة العقول حيث قال : « قوله : « بعد السنة » أي :
مع حدوث العيب في السنة . ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ . ولا يخفى ما فيه » انتهى . والحقّ مع الوافي ، فتدبّر .
4832 . يعني : في الكافي بعد ذكر القرن هكذا : « القرن : الحدبة » . فيكون الحدبة حينئذ تفسيرا للقرن الذي هو رابع الخصال ، لا شيئا آخر كما هو ظاهر العطف في التهذيب لو خلّي ونفسه . والظاهر وجود اختلاف في نسخ الكافي ، لأنّ المجلسي قدّس سرّه في مرآة العقول نقله كما في المتن ، فإنّه قال ما هذا لفظه : « قوله « القرن الحدبة » تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شيء كالسنّ يكون في فرج المرأة يمنع الجماع . وفي التهذيب هكذا : والقرن والحدبة ، لأنّها تكون في الصدر . فهي معطوفة على الأربع . وهو بعيد . وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتوء ، لكن أحدهما في الفرج والآخر في الصدر . ولا يخفى بعده . وبالجملة ، يشكل الاعتماد على هذا التفسير » . انتهى .
وأمّا في الوافي فقد نقله عن الكافي كما عن التهذيب حيث قال رحمه اللّه : « الكافي والعدّة [ كما ] عن التهذيب : [ عن ] سهل عن ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه قال : تردّ الجارية عن أربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة ، إلّا أنّها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر . ثمّ قال : بيان : القرن شيء مدوّر يخرج من قبل النساء . وقيل : لا يكون في الأبكار . ويقال له : العفل . ولمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلّا أنّها