تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
فإن نقصت ( 4788 ) بالحمل فلا ردّ ، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البايع فله الردّ ، انتهى . وفي الدروس : لو حملت إحداهما - يعني الجارية والبهيمة - عند المشتري لا بتصرّفه فالحمل له ، فإن فسخ ردّ الامّ ما لم تنقص بالحمل أو الولادة . وظاهر القاضي : أنّ الحمل عند المشتري يمنع الردّ ، لأنّه إمّا بفعله أو إهمال المراعاة حتّى ضربها الفحل ، وكلاهما تصرّف 12 ، انتهى . لكن صرّح في المبسوط ( 4789 ) باستواء البهيمة والجارية في أنّه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا ، ردّ الامّ دون الولد . وظاهر ذلك كلّه - خصوصا نسبة منع الردّ إلى خصوص القاضي ( 4790 ) وخصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرّف ، لا حدوث العيب - تسالمهم على أنّ الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا بل العيب هو النقص الحاصل « * » بالولادة ( 4791 ) ،
شرح
4788 . قد ذكر هذا في المسألة الرابعة من المسألة التي ذكر في ذيلها قوله : « لو كان المبيع جارية . . . » . ثمّ لا يخفى عليك أنّه وقع الخطأ في النقل ، لأنّ عبارته فيها هكذا : « فحبلت ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي ، وإن لم تنقص . . . إلى آخر ما في المتن . يعني : وإن لم تنقص بالحمل في يد البايع بعد البيع وقبل القبض فله الردّ مطلقا ، سواء نقصت به وكان الحمل عيبا أم لم تنقص ولم يكن عيبا . أمّا إذا لم تنقص به فواضح . وأمّا إذا نقصت به في يد البايع فلأنّ ضمانه على البايع دون المشتري . ومن هذا البيان يعلم أنّه ليس في قوله : « أو كان الحمل في يد البايع » إطلاق كون الحمل بنفسه عيبا وإن لم ينقص به ، لأنّ غاية ما يدلّ هو عليه أنّ الحمل عند البايع لا يمنع عن الردّ ، وأمّا أنّه عيب مطلقا حتّى إذا لم تنقص به فلا دلالة له عليه بوجه ، فافهم . 4789 . الظاهر الواو بدل « لكن » لأنّه على وفق ما في الدروس والتذكرة ، فلا وجه للاستدراك . 4790 . نسبه إليه في الدروس في عبارته المتقدّمة بقوله : « وظاهر القاضي » . 4791 . كما هو قضيّة العبارة الأولى للتذكرة وعبارة المبسوط ، أو النقص الحاصل بنفس الحمل ، كما هو ظاهر العبارة الأخيرة للتذكرة على ما شرحناها في السابق ، أو النقص
هامش
( * ) في بعض النسخ : الحادث .