بعضهم 9 يشمل حمّى يوم ( 4778 ) بأن يجده في يوم البيع قد عرض له الحمّى وإن لم يكن نوبة له في الأسبوع . قال في التذكرة : الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا ، وكذا أنواع المرض ، سواء استمرّ كما في الممراض ( 4779 ) أو كان عارضا ولو حمّى يوم ، والإصبع الزائدة والحول والحوص ( 4780 ) والسبل ( 4781 ) واستحقاق القتل في الردّة ( 4782 ) أو القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا 10 . ثمّ إنّ عدّ حمّى اليوم المعلوم كونها حمّى يوم يزول في يومه ولا يعود مبنيّ على عدّ موجبات الردّ لا العيوب الحقيقيّة ( 4783 ) ؛ لأنّ ذلك ليس منقّصا للقيمة .
شرح
موجبات الردّ الذي يترتّب عليه . . . . وفيه : ما مرّ أنّ موجبه في المقام ليس إلّا العيب ، فإذا انتفى ينتفي الردّ إلّا أن يدرج في الغبن .
4778 . لكنّ التحقيق عدم ترتّب أحكام العيب حتّى الردّ عليه . أمّا بناء على اعتبار النقص المالي في مفهوم العيب فلخروجه عنه موضوعا ، حيث إنّه لا يوجب نقصا في الماليّة . وأمّا بناء على عدم اعتباره فيه - كما هو قضيّة الرواية - فلانصراف النقصان الخلقي عنه لو قلنا بصدقه عليه .
4779 . لعلّه صيغة مبالغة كالمفضال .
4780 . عن المصباح : « حوصت العين - من باب : تعب - ضاق مؤخّرها ، وهو عيب ، فالرجل أحوص » .
4781 . في التذكرة : أنّه زيادة في الأجفان .
4782 . ليس هذا وما بعده من الأمور من العيوب على ما في الرواية في تحديد العيب الذي قوّيناه ، لكونها أجنبيّة عن أصل الخلقة ، فمقتضى القاعدة هو اللزوم ردّا وأرشا ، إلّا أن يقوم دليل على ثبوتهما أو تنزيلها منزلة العيب فيهما ، ومجرّد قيام الدليل على جواز الردّ معها لا يكفي في كونه لأجل العيب ، لاحتمال كونه لأجل الغبن .
4783 . يعني بها ما يوجب النقص المالي ، فيكون قوله : « لأنّ ذلك ليس . . . » علّة للمنفي . وكيف كان ، ففيه ما تقدّم من أنّ موجب الردّ في المقام ليس إلّا العيب ، فإذا انتفى فلا موجب للردّ إلّا أن يدرج في الغبن ، ولكنّه غير مطّرد .