بتغيّر السلعة ( 4696 ) والمشتري ينكرها ، والأصل عدمها . الثاني : سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري ، فالبايع يدّعيه ( 4697 ) والمشتري ينكره والأصل بقائه 58 . وتبعه في الدروس ، حيث قال : لو أنكر البايع ( 4698 ) كون المبيع مبيعه حلف ، ولو صدّقه على كون المبيع معيوبا وأنكر تعيين المشتري ( 4699 ) حلف المشتري ، انتهى .
أقول : أمّا دعوى الخيانة ، فلو احتاجت إلى الإثبات - ولو كان معها ( 4700 ) أصالة عدم كون المال الخاصّ هو المبيع - لوجب القول بتقديم قول المشتري في المسألة الأولى وإن كانت هناك ( 4701 ) أصول متعدّدة على ما ذكرها في الإيضاح وهي : أصالة عدم
شرح
4696 . مع بقائها وعدم تلفها .
4697 . يدّعيه بدعوى سبب السقوط وهو تلف سلعته ، وأنّ المردودة غيرها .
4698 . هذا هو المسألة الأولى التي عنونها في المتن بقوله : « لو ردّ سلعة بالعيب » كما أنّ قوله : « ولو صدّقه . . . » إشارة إلى المسألة الثانية التي عنونها في المتن بقوله : « وهذا بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها له » .
4699 . يعني : أنكر تعيين المشتري للمبيع بأنّه الذي ردّه لا شيء آخر ، وقال : إنّ المبيع غير هذا الذي رددته ، حلف المشتري على أنّه ليس غيره . ولا يخفى أنّ إطلاق كلام الشهيد يعمّ كلا الموضعين في فرض الإيضاح .
4700 . جهة احتياجها إلى الإثبات كونها أمرا وجوديّا مخالفا للأصل ، مع عدم ما يوجب ثبوتها إلّا أصالة عدم كون المال الخاصّ . . . ، وهي لا تثبتها إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت الذي لا نقول بها . وأمّا احتمال عدم احتياجها إلى الإثبات كما يستفاد من العبارة فلعلّ نظره في ذلك إلى احتمال موافقتها للأصل بدعوى كونها أمرا عدميّا ، بمعنى عدم المشي على طبق ما يقتضيه إسلامه ، فتأمّل . وكيف كان ، فلو بدّل قوله : « ولو كان معها أصالة عدم كون المال الخاصّ هو المبيع » إلى قوله : ولم يكتف في إثباتها إلى أصالة عدم كون المال الخاصّ هو المبيع وأنّها على وفقها ، لكان أقرب إلى الفهم .
4701 . يعني : وإن كانت في المسألة الأولى أصول متعدّدة موافقة للبايع على ما ذكرها في الإيضاح . . . .