تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
لأنّه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به ( 4681 ) فلا عهدة عليه . ولو اختلف الموكّل والمشتري في قدم العيب وحدوثه ، فيحلف الموكّل على عدم التقدّم كما مرّ ، ولا يقبل إقرار الوكيل بقدمه ؛ لأنّه أجنبيّ . وإذا كان المشتري جاهلا ( 4682 ) بالوكالة ولم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة ( 4683 ) فادّعى على الوكيل بقدم العيب ، فإن اعترف الوكيل بالتقدّم لم يملك الوكيل ردّه على الموكّل ؛ ( 4684 ) لأنّ إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكّل لا تقبل إلّا بالبيّنة ، فله إحلاف الموكّل ( 4685 ) على عدم السبق ؛ لأنّه لو اعترف ( 4686 ) نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه ، فله عليه مع إنكاره اليمين . ولو ردّ اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم الموكّل ( 4687 ) . ولو أنكر الوكيل ( 4688 ) التقدّم ، حلف ليدفع عن نفسه الحقّ اللازم عليه لو اعترف ( 4689 ) ولم يتمكّن من الردّ ( 4690 ) على الموكّل ؛ لأنّه لو أقرّ ردّ عليه . وهل للمشتري تحليف الموكّل ( 4691 ) لأنّه مقرّ بالتوكيل ؟ الظاهر لا ؛ لأنّ دعواه
شرح
4681 . وهو البيع . 4682 . يعني : هذا فيما إذا كان عالما بالوكالة ، وأمّا إذا كان جاهلا بالوكالة . . . . 4683 . يعني : على الوكالة . 4684 . يعني : لم يملك الوكيل ردّ المبيع المردود إليه من جهة فسخ المشتري إلى الموكّل إذا أنكر التقدّم وأقرّ بالتوكيل ، ويدلّ على ذلك ذيل العبارة . 4685 . يعني : للوكيل إحلاف الموكّل ، لكونه منكرا للتقدّم والسبق . 4686 . هذا علّة لكون الموكّل منكرا المستفاد من توجيه اليمين إليه وإحلافه . يعني : لأنّ الموكّل لو اعترف بعدم العيب . والضمير المستتر في قوله : « ولو ردّ . . . » راجع إلى الموكّل . 4687 . يعني : ألزم الوكيل الموكّل على قبول المبيع المعيوب . 4688 . هذا عطف على قوله : « إن اعترف الوكيل بالتقدّم » . 4689 . يعني : بالتقدّم والسبق . 4690 . وقوله : « ولم يتمكّن من الردّ » جملة حاليّة ، و « لأنّه » علّة لعدم التمكّن . يعني : والحال أنّ الوكيل غير متمكّن من ردّ المبيع المعيب على الموكّل ، لأنّه لو أقرّ بالتقدّم يتمكّن