تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
على الوكيل يستلزم إنكار وكالته ، وعلى الموكّل يستلزم الاعتراف به . واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له مؤاخذة له بإقراره . ثمّ إذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة وردّ العين على الوكيل ، فهل للوكيل ردّها على الموكّل أم لا ؟ وجهان ، بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة ( 4692 ) كالبيّنة ، فينفذ في حقّ الموكّل ، أو كإقرار المنكر ، فلا ينفذ 55 . ونظر « * » فيه في جامع المقاصد ( 4693 ) : بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكّل ؛ لأنّ الوكيل معترف بعدم سبق العيب ، فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه ، قال : اللّهمّ إلّا أن يكون إنكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل ، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته ، كأن يقول : « لا حقّ لك عليّ في هذه الدعوى » أو « ليس في المبيع عيب يثبت لك به الردّ عليّ » فإنّه لا تمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين ، انتهى . وفي مفتاح الكرامة : أنّ اعتراضه مبنيّ على كون اليمين المردودة
شرح
من ردّه عليه ، والمفروض أنّ الموكّل غير مقرّ . ويحتمل أن تكون معطوفة على « اعترف » . 4691 . يعني : هل يجوز للمشتري المدّعي على الوكيل - مع عدم اعتقاده بوكالته - تحليف المشتري « * * » بدلا عن تحليف الوكيل ، بلحاظ أنّ الموكّل مقرّ بالتوكيل ، وأنّه طرف الدّعوى واقعا لا الوكيل ، أم لا يجوز ؟ الظاهر : لا . . . . وهذا - أي : تحليف الموكّل - هو المشار إليه بلفظ « ذلك » في قوله فيما بعد : « واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك له - أي : للمشتري - مؤاخذة له - أي : الموكّل - بإقراره بالتوكيل » . 4692 . من المنكر - الذي هو الوكيل في فرض المسألة - إلى المدّعي - الذي هو المشتري في الفرض - كبيّنة المدّعي الذي هو المشتري ، فينفذ في حقّ الموكّل أيضا وإن كانت عليه ، لعدم الفرق في حجّية البيّنة من هذه الجهة فله ردّها إلى الموكّل ، أو كإقرار المنكر - وهو الوكيل في الفرض - فلا ينفذ في حقّه ، لكونه إقرارا في حقّ الغير . 4693 . يعني : في بناء الوجه الأوّل على المبنى الأوّل .
هامش
( * ) في بعض النسخ : تنظّر . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والظاهر أنّها من غلط الناسخ . والصحيح : تحليف الموكّل .