تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإنّ ظاهر الغنية إسقاطه للردّ والأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة : التبرّي ، والرضا بالعيب ، وتأخير « * » الردّ مع العلم ؛ لأنّه على الفور بلا خلاف . ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش . ثمّ ذكر حدوث العيب وقال : ليس له هاهنا إلّا الأرش ، ثمّ ذكر التصرّف وحكم فيه بالأرش . فإنّ في إلحاق الثالث بالأوّلين في ترك ذكر الأرش فيه ثمّ ذكره في الأخيرين وقوله : « ليس هاهنا » ، ظهورا في عدم ثبوت الأرش بالتأخير ، مع أنّ هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر ؛ حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الردّ والأرش بالتأخير « * * » ؛ ولعلّه لأنّ التأخير دليل الرضا . ويردّه - بعد تسليم الدلالة - : أنّ الرضا بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرّف . نعم ، سقوط الردّ وحده له وجه ، كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدّم من عبارتهما في التصرّف المسقط ، ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدّمة ( 4655 ) بناء على ما تقدّم ( 4656 ) في ساير الخيارات : من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقّن السالمة عمّا يدلّ على التراخي عدا ما في الكفاية : من إطلاق الأخبار وخصوص بعضها . وفيه : أنّ الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار ، وأمّا الخبر الخاصّ فلم أقف عليه ( 4657 ) ، وحينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدّم للأصل لا يخلو عن قوّة ، مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور . ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق : من أنّه لا نعرف فيه خلافا 44 ؛ لأنّا عرفناه ولذا جعله في التذكرة أقرب . وكذا ما في الكفاية : من عدم الخلاف 45 ؛ لوجود الخلاف ، بل نفي الخلاف « * * * » ، نعم ما في الرياض : أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة 46 .
شرح
4655 . لاحتمال كونها في مقام تعداد أصل المسقطات فقط لا في مقام بيان ما يسقط بها . 4656 . هذا راجع إلى قوله : « وجه » . والمراد من المتيقّن هو فوريّة الخيار . 4657 . لعلّ نظره في ذلك إلى مرسلة جميل المتقدّمة ، بتقريب أنّ المستفاد منها جواز الردّ بمجرّد كون الشيء قائما بعينه من غير مدخليّة للمبادرة والفوريّة . ولكن فيه أنّه أيضا من
هامش
( * ) في بعض النسخ بدل « تأخير » ، ترك . ( * * ) لم يرد « مع أنّ هذا هو . . . إلى بالتأخير » ، في بعض النسخ ، ولكن ورد في بعض النسخ « هذا القولين إلى الشافعي » . ( * * * ) لم يرد « بل نفي الخلاف » في بعض النسخ .