مضمون بضمان المعاوضة والحادث مضمون بضمان اليد . ثمّ إنّ صريح المبسوط : أنّه لو رضي البايع بأخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالأرش ( 4581 ) وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروط باليأس من الردّ ، وينافيه إطلاق الأخبار بأخذ الأرش ( 4582 ) .
تنبيه : ظاهر التذكرة والدروس 31 : أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البايع . وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة : أنّ التعدّد المتصوّر فيه التبعّض إمّا في العوض « * » ( 4583 ) ثمنا كان أو مثمنا « * * » وإمّا في البايع ، وإمّا في المشتري . فالأوّل : كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من مشتر « * * * » واحد فظهر بعضه معيبا ( 4584 )
شرح
كونه تحت يده بواسطة القبض ، فتأمّل .
4581 . يعني : لم يجز للمشتري الالتزام بالبيع ومطالبة الأرش العيب القديم من البايع ، لزوال ما هو شرط في ذلك ، أعني : اليأس عن الردّ في المفروض ، وهو رضا المالك بالردّ .
4582 . يعني : إطلاقها من حيث اليأس عن الردّ ورجائه .
4583 . يعني : إمّا في أحد العوضين مع وحدة كلّ من البايع والمشتري ، وهو المراد من الأوّل في قوله في السطر الخامس : « أمّا الأوّل » . وإمّا في البايع مع وحدة كلّ من الثمن والمثمن والمشتري ، وهذا هو المراد من الثاني في قوله في أواخر هذا التنبيه : « وأمّا الثاني ، وهو تعدّد البايع . . . » ، وما في بعض النسخ : وأمّا الثالث بدل : وأمّا الثاني ، فهو من غلط النسخة .
وإمّا في المشتري مع وحدة البايع والعوضين ، وهو المراد من الثالث في قوله بعد ثلاثة وعشرين سطرا « وأمّا الثالث ، وهو تعدّد المشتري . . . » . ولو كان الثاني بدل الثالث فهو من غلط النسخة . ثمّ إنّ التبعّض إمّا على البايع كما في الصورة الأولى والثالثة ، وإمّا على المشتري كما في الثانية ، لا خصوص الأوّل وإلّا لانحصر بما عدا الصورة الثانية ؛ إذ لا تبعّض فيها على البايع .
4584 . يكون التبعّض هنا على البايع في الثمن ، بل في المثمن أيضا لو تعلّق غرضه ببيع المجموع ، وعلى المشتري فيهما في المثال الثاني . وكيف كان ، مقتضى ما ذكره في حكم هذا القسم بقوله : « لأنّ المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد . . . » أنّ البعض الذي ظهر
هامش
( * ) في بعض النسخ : في أحد العوضين .
( * * ) لم يرد « ثمنا كان أو مثمنا » في بعض النسخ .
( * * * ) في بعض النسخ بدل « من مشتر » ، من بايع .