تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب ، وتردّ الحبلى ويردّ معها نصف عشر قيمتها » 21 . وزاد في الكافي ، قال : وفي رواية أخرى : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها « * » ، وإن كانت ثيّبا فنصف عشر قيمتها » 22 . ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها » 23 . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية ، فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : تردّ ويردّ معها شيئا » . وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها ؟ قال : يردّها ويكسوها » 24 . ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردّها ويردّ عشر قيمتها ( 4522 ) » 25 . هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات ، وقد عمل بها المشهور ( 4523 ) ، بل ادّعي على ظاهرها الإجماع في الغنية 26 ( 4524 ) كما عن الانتصار ،
شرح
أن يكون الغرض بيان حكم آخر . 4522 . قيل : المشهور في وجه الجمع بينه وبين الروايات الحاكمة على ردّ نصف عشرها حمل هذا على ما إذا كانت بكرا ، لإمكان الحبل بالمساحقة أو بالوطي في الدبر . ويشهد على هذا الجمع مرسلة الكافي المتقدّمة : « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيّبا فنصف عشر قيمتها » كما يشير إلى ذلك المصنّف فيما بعد . 4523 . يعني : عمل بها المشهور بالنسبة إلى مورد ظهور الحمل من غير المولى في قبال إطلاق أخبار منع الوطي عن الردّ ، واستثنوا هذه الصورة من عمومها ، لأنّ خروج صورة كون الحمل من المولى عن تحتها ولزوم الردّ فيها لا يختصّ بالمشهور . 4524 . الموجود فيها في هذا المقام : « فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها لم يكن له ردّها ، وكان له أرش العيب خاصّة . اللّهمّ إلّا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطأها ، ويردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها » . انتهى . وهي - مضافا إلى خلوّها عن دعوى الإجماع - بعينها عبارة النهاية التي جعلها ظاهرة في خلاف المشهور . ولعلّ
هامش
( * ) في بعض النسخ : بدل « قيمتها » ، ثمنها .