تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والذي ينبغي أن يقال ( 4496 ) - وإن كان ظاهر المشهور خلافه - : إنّ التصرّف بعد العلم مسقط للردّ إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه ، لا مطلق التصرّف ، والدليل على إسقاطه - مضافا إلى أنّه التزام فعليّ فيدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار الالتزام إذا دلّ عليه باللفظ - : ما تقدّم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع ، ولذا تعدّينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطهما بالتصرّف ، فكذلك خيار العيب . وأمّا التصرّف قبل العلم بالعيب ، فإن كان مغيّرا للعين ( 4497 ) بزيادة أو نقيصة أو تغيير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط أيضا ؛ لمرسلة جميل المتقدّمة .
شرح
4496 . قد علم ممّا تقدّم أنّ التصرّف بعد العلم ولو كان دالّا على الرضا لا دليل على لزوم المعاملة به فيما إذا تجرّد عن الإنشاء حتّى فيما إذا أوجب التغيّر ، وأنّ التغيّر قبل العلم مانع عن حدوث التزلزل ، لا أنّه مسقط للخيار بعد تحقّقه أو ملزم للعقد بعد جوازه . 4497 . يعني : فإن كان على نحو لا يصدق معه قيام الشيء بعينه ، بأن كان مغيّرا له بنقصان جزء أو تغيّر هيئة ، أو كان ناقلا للعين بنقل لازم أو جائز ، فهو مسقط أيضا ، كما أنّ مطلق التصرّف مسقط فيما إذا دلّ نوعا على الرضا . وقضيّة قوله هذا وصريح قوله في المسقط الثالث : « فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه . . . » ، عموم المراد من قوله : « بعينه » لخصوصيّة المالك ، وهو مشكل جدّا ، بل الظاهر منه هو التعيّنات والخصوصيّات التي كانت للمبيع حين العقد وحين النقل إلى مالك آخر ، فلا يعمّ الخصوصيّة الحاصلة بنفس العقد ، ولذا يصحّ التعبير بالبقاء بعينه بعد إخراج المشتري لها عن ملكه إذا لم يتغيّر ساير أوصافه ، ويقال : إنّ الشيء الفلاني باق بعينه كما كان عند المشتري ، فلزوم البيع بالنقل اللازم والتلف والعتق والانعتاق وأمثال ذلك ممّا لا يمكن معه الردّ قد استفيد من قرينة خارجيّة ، وهو حكم العقل بتوقّف جواز الردّ على إمكانه ، فكأنّه عليه السّلام قال : إن كان الثوب باقيا على أوصافه التي كان عليها عند العقد ردّه إن أمكن ردّه . وبالجملة ، اللزوم فيما ذكر ليس لعدم عموم المعلّق عليه جواز الردّ - أعني : البقاء - بعينه في مورده ، بل لأجل قرينة عقليّة موجبة لتقييد إطلاقه ، وهو إمكان الردّ إلّا بدونه ، وهو غير جار في النقل الحائز .
حاشية المكاسب — صفحة 396 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي