أن يستند إليه لكلّ من القولين ( 4356 ) في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيّات الموارد ، وقد عرفت أنّ الأقوى الفور ( 4357 ) .
ويمكن أن يقال ( 4358 ) في خصوص ما نحن فيه : إنّ ظاهر قوله عليه السّلام « لا بيع له » نفي البيع رأسا ، والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحّة هو نفي لزومه رأسا ، بأن لا يعود لازما أبدا ، فتأمّل ( 4359 ) . ثمّ على تقدير إهمال النصّ وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا ؛ لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان ، فعوده يحتاج إلى دليل ( 4360 ) . وليس الشكّ هنا في موضوع المستصحب نظير ما تقدّم ( 4361 ) في
شرح
4356 . قد نفى جماعة من الفحول وجدان الخلاف في القول بالتراخي هنا ، فلعلّه قدّس سرّه قد عثر على وجود القائل بالفور هنا .
4357 . وقد عرفت أنّ الأقوى هو التراخي ، لاستصحاب الخيار بناء على عدم دلالة الآية على اللزوم كما هو التحقيق . والخدشة في الاستصحاب بعدم إحراز الموضوع قد مرّ الجواب عنها ، فراجع .
4358 . يعني : يمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه بالتراخي من جهة الأخبار ، نظرا إلى أنّ ظاهر قوله عليه السّلام . . . .
4359 . لعلّه إشارة إلى أنّ هذه الأنسبيّة اعتبار صرف فلا اعتبار به . أو إشارة إلى منع ظهوره في نفي البيع رأسا - أي : في كلّ زمان - قبال نفيه في الزمان الأوّل المعبّر عنه بالفور ، بدعوى أنّ ظهوره فيه إنّما هو بالإطلاق بالقياس إلى الأزمنة ، ومن جملة مقدّمات الأخذ به كون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجملة « * » ، وهو ممنوع ، ولا أقلّ من الشكّ فيه فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، وهو الفور .
4360 . يكفي دليلا عليه عموم آية الوفاء بالعقود على المشهور من دلالتها على اللزوم ، لما حقّقناه سابقا من وجوب الرجوع إلى العامّ في الشكّ في زمان المخصّص مثل الشكّ في أصل التخصيص ، فراجع .
4361 . يعني : نظير الشكّ في موضوع المستصحب في استصحاب خيار الغبن ، بل هو
هامش
( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والظاهر أنّ الصحيح : الجهة . ولعلّها تصحيف هذه .