ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبايع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ، ففي كونه ك « لا قبض » مطلقا أو مع استرداده أو كونه قبضا ، وجوه ، رابعها : ابتناء المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض ، من ارتفاع الضمان عن البايع بهذا القبض و « * » عدمه ( 4298 ) . ولعلّه الأقوى ؛ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البايع إلّا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وتضرّره بعدم وصول ثمنه إليه ، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصّة . وأمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدّم وإن ادّعي انصراف ( 4299 ) الأخبار إلى غير هذه الصورة « * * » .
شرح
في عبارته المتقدّمة . فالظاهر بناء على دلالة الأخبار على الخيار - كما هو الفرض - ثبوت الخيار في المقام . ومن هنا يعلم عدم صحّة الابتناء على ارتفاع الضمان على البايع بهذا القبض في الفرع الآتي وما بعده .
4298 . نسب الأوّل هنا إلى ظاهر الأكثر وقوّاه .
4299 . في هذه العبارة إشارة إلى دليل الوجه الأوّل والثالث والخدشة فيه . أشار إلى الأوّل بقوله : « وإن ادّعي . . . » . وإلى الثاني بقوله : « كدعوى شمولها » . وإلى ردّ الأوّل بقوله :
« لكنّه مشكل » . وإلى ردّ الثاني بمفادّ كاف التشبيه في قوله : « كدعوى شمولها » . يعني : وإن ادّعي أنّ القبض في الأخبار المعلّقة للزوم عليه وجودا وعدما - كرواية ابن يقطين - منصرف إلى القبض عن حقّ وإذن من البايع الذي هو غير صورة القبض بدون إذن منه ، ولازم هذا الانصراف كونه كلا قبض ، فيثبت الخيار . كما ادّعي في قبال ذلك شمولها للقبض بلا حقّ مطلقا ولو قلنا بارتفاع الضمان معه ، فيكون المعنى : فإن قبض بيعه مطلقا فلا خيار ، وإلّا - أي : وإن لم يقبضه أصلا ولو بلا إذن - فله الخيار ، ولازمه كونه قبضا موجبا لللزوم وانتفاء الخيار .
ونظره قدّس سرّه في وجه الإشكال ، أمّا في الدعوى الأولى فلعلّه إلى أنّه لا وجه للانصراف إلّا غلبة الوجود للقبض المأذون فيه ، ولا غلبة أوّلا ، وليست سببا للانصراف ثانيا . وأمّا في الدعوى الثانية ، فلعلّه إلى أنّ اللفظ لو خلّي ونفسه وإن كان يشمل الصورة المفروضة مطلقا
و
هامش
( * ) في بعض النسخ : أو .
( * * ) في بعض النسخ زيادة : لكنّه مشكل ، كدعوي شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان .