هنا بمعنى المبيع ( 4294 ) . لكن في الرياض إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط ، وتبعه بعض المعاصرين . ولا أعلم له وجها غير سقوط ( 4295 ) هذه الفقرة عن النسخة المأخوذة
شرح
4294 . بضميمة البناء في علاج التعارض بين هذه الرواية الدالّة على أنّ مناط الخيار عدم إقباض المبيع قبض الثمن أم لا ، وبين ساير الروايات الدالّة على أنّ مناطه عدم قبض الثمن مطلقا قبض المبيع أم لا ، على تقييد إطلاق كلّ من الشرطين - من عدم إقباض المبيع في الصحيحة وعدم قبض الثمن في غيرها - بالآخر بنحو التقييد بالعطف بالواو ، وإلّا فلو عولج بتقييده به بنحو التقييد بالعطف ب « أو » لكانت النتيجة اعتبار أحد الأمرين . ولعلّ الثاني أقرب وأولى ، لأنّ ظهور الجملة الشرطيّة في إطلاق كون الشرط تمام العلّة لا جزائه - الذي هو قضيّة التقييد بنحو العطف بالواو - أقوى من ظهورها في إطلاق كونه علّة منحصرة قبال كونه إحدى العلّتين ، الذي هو قضيّة التقييد بطور العطف ب « أو » فيؤخذ بالأقوى ، ويتصرّف ، في الأضعف ونتيجته العلّية التامّة قبال الجزئيّة ، ورفع اليد عن الظهور في الانحصار والحمل على كونه إحدى العلّتين . وتفصيل الكلام موكول إلى بعض مباحث مفهوم الشرط من الأصول .
نعم ، لو كان المراد من البيع هو المعاوضة المعهودة لا خصوص مقابل الشراء ، وكان « بيعه » بعد ذلك بمعنى المفعول ، أعني : متعلّق المعاوضة من الثمن والمثمن ، وكان « قبض » بالتخفيف بصيغة المجهول ، وإنّما عبّر بهذا التعبير لأجل أن يعمّ اعتبار قبض الثمن والمثمن بعبارة مختصرة ، لدلّ هذا الخبر على اعتبار هذا الشرط والشرط الثاني ، فيقيّد به إطلاق ساير الروايات الدالّة على كفاية عدم قبض الثمن . ولكنّه كما ترى .
هذا كلّه بناء على كون النسخة « فإن قبض بيعه » بالباء والياء والعين ، كما هو الموجود في جملة من كتب الأخبار والاستدلال . وأمّا بناء على كونها « ثمنه » بالثاء والميم والنون ، كما في نسخة المختلف المطبوعة في طهران ، فليس في أخبار المسألة ما يدلّ على اعتبار هذا الشرط . وبالجملة ، اعتبار هذا الشرط لأجل الصحيحة في غاية الإشكال ، فتدبّر جيّدا .
4295 . احتمال السقوط باطل في حدّ نفسه ، كما لا يخفى على من لاحظ الحديث ، مضافا إلى وجودها فيه في جملة من نسخ الرياض والجواهر . فالوجه فيه إمّا ما ذكرناه من احتمال كون النسخة المأخوذ منها الحديث « ثمنه » بدل « بيعه » أو احتمال كونها « قبضه » بدل « قبض » . وعلى كلّ حال ، لا دلالة لها على هذا الشرط . أمّا على الأوّل فواضح . وأمّا