للموضوع ، مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم للبقاء . وأمّا على التحقيق من عدم إحراز ( 4266 ) الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق ، فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب ؛ فإنّ المتيقّن سابقا ثبوت الخيار لمن لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ ، فإذا فرضنا ثبوت « * » الحكم من الشرع على هذا الوجه « * * » فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكّن من التدارك ولم يفعل ؛ لأنّ هذا موضوع آخر يكون إثبات الحكم له من القياس المحرّم . نعم ، لو احرز الموضوع من دليل لفظيّ على المستصحب أو كان الشكّ في رافع الحكم حتّى لا يحتمل أن يكون الشكّ لأجل تغيّر الموضوع ، اتّجه التمسّك بالاستصحاب .
وأمّا ما ذكره في الرياض ، ففيه : أنّه إن بنى الأمر على التدقيق في موضوع الاستصحاب - كما أشرنا هنا وحقّقناه في الأصول - فلا يجري الاستصحاب وإن كان المدرك للخيار الإجماع . وإن بنى على المسامحة فيه كما اشتهر ، جرى الاستصحاب .
وإن استند في الخيار إلى قاعدة الضرر - كما اعترف به ولده قدّس سرّهما في المناهل مستندا إلى احتمال أن يكون الضرر علّة محدثة - يكفي في بقاء الحكم وإن ارتفع ، إلّا أن يدّعى أنّه إذا استند الحكم إلى الضرر ، فالموضوع للخيار هو المتضرّر العاجز عن تدارك ضرره وهو غير محقّق في الزمان اللاحق ، كما أشرنا إليه .
شرح
4266 . حقّ التعبير أن يقول : وأمّا على التحقيق من لزوم إحراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التدقيق والتحقيق فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب ، لعدم إحراز الموضوع ، فإنّ المتيقّن سابقا ثبوت الخيار للمتضرّر الذي لا يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ لولا ثبوت الخيار ، فيحتمل أن يكون الموضوع هو المتضرّر في المعاملة من غير دخالة عدم التمكّن من التدارك فيه فيبقى ، ويحتمل أن يكون هو بقيد عدم التمكّن منه ، فإذا فرضنا ثبوت حكم الخيار من الشرع لمن لم يتمكّن من التدارك ، وكان هو الموضوع للحكم ، فلا معنى . . . إلى آخر ما ذكره قدّس سرّه .
وكيف كان ، ما جعله تحقيقا هنا - من كون الميزان في تشخيص الموضوع في الاستصحاب هو الدليل لو كان هناك دليل لفظي ، وإلّا فالدقّة العقليّة - مخالف للحقّ الموافق
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : هذا .
( * * ) لم يرد « على هذا الأوجه » في بعض النسخ .