تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وجوه ( 4234 ) . ولو كان بالأجود احتملت الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته ، ويحتمل الشركة بنسبة القيمة ، فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كان المجموع بينهما أثلاثا ، وردّه الشيخ ( 4235 ) في مسألة رجوع البايع على المفلّس بعين ماله بأنّه يستلزم الربا 30 . قيل : وهو حسن مع عموم الربا لكلّ معاوضة ( 4236 ) . بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن : وتفصيله : أنّ التلف إمّا أن يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون . والتلف ، إمّا بآفة أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبيّ . وحكمها : أنّه لو تلف ما في يد المغبون ، فإن كان بآفة ، فمقتضى ما تقدّم من التذكرة في الإخراج عن الملك من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك : سقوط الخيار ، لكنّك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره ؛ ولذا اختار غير واحد بقاء الخيار ، فإذا فسخ ، غرم قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ ( 4237 )
شرح
4234 . أربعة حاصلة من ضرب الاثنين الأوّلين في الاثنين الأخيرين . وهنا وجه خامس لعلّه أقرب من الغير ، وهو استحقاقه من مال الغابن أيّ مال كان مع المحافظة على المثليّة والقيميّة . 4235 . يعني : الاحتمال الثاني . ووجه استلزامه للربا هو أنّ حصّة كلّ منهما إذا كانت بمقدار الآخر لزم في المزج بالأجود على هذا الاحتمال كون ما يساوي نصف المجموع بإزاء ما يساوي ثلثه . 4236 . ينبغي أن يقول : مع عموم الربا للتعاوض القهري كما لا يخفى وجهه . 4237 . أو يوم الدفع ، أو أعلى القيم من زمان التلف إلى يوم الدفع ، أو من يوم الفسخ إلى يوم الدفع وجوه . قال السيّد الأستاذ رحمه اللّه : « إنّه لا وجه لاعتبار يوم التلف ، لأنّ الانتقال إلى الغابن إنّما هو من حين الفسخ ، فلابدّ من اعتبار قيمته حينه لا حين التلف الذي كان ملكا للمغبون » . انتهى . ولا يخفى أنّ هذا عجيب منه قدّس سرّه ، حيث إنّه اختار فيما تقدّم فيما علّقه على قوله : « فإمّا أن يكون نقصا يوجب الأرش » « أنّ الفسخ حلّ العقد وإعادة كلّ من العوضين على ما هما عليه حين العقد إلى مالكه الأولى من حين الفسخ ، لا حلّه وإعادته على ما هو عليه حين الفسخ من حينه » انتهى ، إذ عليه فوجه اعتبار يوم التلف ، وكذلك وجه اعتبار يوم القبض كما هو أحد الأقوال في الإقالة ، بل وجه اعتبار يوم العقد لو قيل به في غاية الوضوح ،