تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الاستثناء ، وكذا لو تغيّرت العين بالنقيصة ، ولو تغيّرت بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو من الجهتين ، فالأقوى الردّ في الوسطى ( 4190 ) بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين ، فتأمّل ( 4191 ) . هذا كلّه في تصرّف المغبون . وأمّا تصرّف الغابن ، فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط ( 4192 ) خيار المغبون به ، وحينئذ فإن فسخ ووجد العين خارجة عن ملكه ( 4193 ) لزوما بالعتق أو الوقف أو البيع اللازم ، ففي تسلّطه على إبطال ذلك من حينها أو من أصلها ( 4194 ) كالمرتهن والشفيع أو رجوعه إلى البدل ، وجوه : من وقوع العقد في متعلّق حقّ الغير ( 4195 ) ، فإنّ حقّ المغبون
شرح
4190 . يعني : في صورة الزيادة الحكميّة ، مثل قصارة الثوب ونحوها . 4191 . قيل : إنّه إشارة إلى توهين الردّ في الوسطى ، وضعف بنائه على استثنائها من حصول الشركة ، لما سيجيء في كلامه من حكمه بالاشتراك فيها . 4192 . يكفي وجها له ما ذكره العلّامة وجها لسقوطه بتصرّف المغبون تصرّفا مانعا عن الردّ من عدم إمكان الردّ ، لأنّ امتناع الردّ الموجب للسقوط لا فرق فيه بين أن يكون لأجل تصرّف المغبون أو الغابن . إلّا أن يقال : إنّ مراده نفي الوجه الوجيه ، إذ لا وجاهة لما ذكره العلّامة ، لمنافاته لحديث نفي الضرر في صورة امتناع الردّ ، حيث إنّ زيادة الثمن ضرر على المغبون ، وقبول الغابن للبدل لا ضرر فيه ، وعلى فرضه أقلّ من ضرر المغبون فيرجّح عليه ، ولازمه جواز فسخ العقد وأخذ الثمن وردّ البدل . 4193 . هذا وجميع ما ذكره إلى آخر المسألة من أحكام الخيار ، ولا ربط له بمحلّ البحث ، أعني : سقوط الخيار بالتصرّف ، فالأولى ترك الكلام في ذلك في الباب وتأخيره إلى ذاك الباب . 4194 . المشار إليه ب « ذلك » هو تصرّف الغابن ، وكذلك ضمير « أصلها » راجع إليه ، والتأنيث بلحاظ تعدّد التصرّفات . وكان الأولى إمّا تذكير الضمير هنا ، أو تبديل اسم الإشارة إلى ضمير التأنيث هناك . وضمير « حينه » راجع إلى الإبطال المراد منه الفسخ . وقوله : « كالمرتهن » مثال للإبطال من الأصل . وقوله : « والشفيع » مثال للإبطال من حينه بطور اللفّ المشوّش . 4195 . الأولى في تحرير مباني الوجوه أن يقال : إنّ الخيار إمّا موجود في طرف تصرّف
حاشية المكاسب — صفحة 260 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي